الشيخ حسين الحلي

438

أصول الفقه

7 - لو كان في حال القيام أو التشهّد وعلم بفوات سجدة واحدة ، إمّا من هذه الركعة التي قام عنها أو من الركعة السابقة 20 ، ونظيره في 19 . 8 - لو كان قد خرج الوقت وعلم بأنّه قد فاته من صلاته أحد الأمرين ، الركن أو أحد الأجزاء التي تقضى بعد الصلاة . وهناك فروع أُخر تتعلّق بالمقام لا بأس بالتعرّض لبعضها ، وذلك : 1 - لو كان في حال الركوع وعلم بأنّه قد فاته من الركعة السابقة أحد الأُمور الثلاثة : الركوع ، أو السجدة الواحدة ، أو التشهّد . وكذا لو كان ذلك بعد الفراغ ، كيف تكون العملية على القول بالطولية وعلى القول الآخر ، أعني عدم جريان القاعدة لعدم امتثال الأمر ؟ 2 - لو كانت الثلاثة المعلوم فوت أحدها هي الركوع والسجدتين والتشهّد . 3 - لو كان كلّ واحد من هذه الثلاثة - أعني الركوع والسجدتين والتشهّد - محتملًا على نحو الشبهة البدوية ، ما ذا تكون النتيجة على القول بالطولية وعلى القول الآخر ؟ 4 - لو علم بعد الفراغ بأنّه قد فاته التشهّد ، ولكن إمّا وحده أو هو مع الركوع ، كيف تكون العملية على جميع الأقوال ؟ 5 - لو علم بعد الفراغ أنّه إمّا زاد ركوعاً أو سجدة واحدة ، ومثله ما لو كان بدل الركوع الركعة ، وهو الفرع الذي ذكره في التحريرات المطبوعة في صيدا ص 247 « 1 » . 6 - لو علم بعد الفراغ بعروض أحد الأمرين ، من زيادة الركن أو نقص السجدة الواحدة .

--> ( 1 ) أجود التقريرات 3 : 425 .